ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله فكفارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفارة، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله.
(29399) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه (عن النوفلي) (1) عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا؟ فقال: لا والله ما فعلته، وقد فعله، فقال: كذبة كذبها يستغفر الله منها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
(29400) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين إلى أن قال: وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس (1) توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا.
(29401) 4 - وفي (عقاب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل