الباقي) (2) يوما وتخدم نفسها (3) يوما، قلت: فان ماتت (4) وتركت مالا؟
قال: المال بينهما نصفين بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى نحوه (5).
ورواه في (المقنع) مرسلا (6).
(29314) 5 - وباسناده عن البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرق فكان قد عجز عن أداء نجومه، فان ما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وكان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدى ما عليه وان لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.
أقول: حمله الشيخ على أنه ليس عليه أكثر مما بقي على أبيه لما تقدم في هذا الباب (1) وغيره (2) ويأتي ما يدل على حكم الميراث (3).