الرق وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا، قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصف حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد (2) فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (4).
(29290) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه ما رق منها.
(29291) 3 - وعنه عن أبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا، قال: يؤدى ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.