ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(29215) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يتركه وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.
(29216) 3 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج (1) يحوز له أن يبيعه؟ قال: نعم إذا احتاج إلى ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن الوشاء (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله.
(29217) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام):
الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قلت: فإن كان عن ثمنه غنيا، قال: ان رضى المملوك فلا بأس.
(29218) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا