(29227) 2 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه ان شاء وليس له ان يبيعه الا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد والذي قبله باسناده عن أبان الا أنه قال فيهما: مدة حياته (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
(29228) 3 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها (29229) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: باع رسول الله (صلى الله عليه وآله) خدمة المدبر ولم يبع رقبته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وما تضمن