عبد الله (عليه السلام) عن المدبر أيباع؟ قال: ان احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضى المملوك فلا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه (1) والذي قبله باسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
(29219) 6 - وعنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا الا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.
وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك (1).
ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله (2).
(29220) 7 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن، قال: إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء وان شاء أعتق فذلك من الثلث.
(29221) 8 - وعنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن المدبرة يطأها سيدها؟ قال:
نعم.