وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ١١١
من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح (1) ردها بعد ما يعتق.
ورواه الحميري وابن فهد كما مر في الزكاة (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
(1) في المصدر: لا يصح.
(2) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة.
(3) تقدم في الحديثين 2 و 5 من الباب 4، وفي الباب 11، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 12، وفي الباب 14 من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث 5 من الباب 5، وفي الحديث 3 من الباب 6، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الهبات.