يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
(29197) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى (1)، عن زرعة عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها.
(29198) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة عتقت (1) ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب الذي عتق منها.
(29199) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال: يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: هذا محمول على وجود الشريك وتقدم ما يدل على ذلك في