نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وعن عبد الله بن بكير عن أدم (1) بياع الهروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا.
(26066) 2 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (1): المرأة الحلبي يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
(26067) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.
(26068) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن