7 - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس (26300) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تتزوج اليهودية (1) والنصرانية على المسلمة.
(26301) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
(26302) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما على المسلمة، وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.
(26303) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثني عشر سوطا ونصفا، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: