الخادم، وقالت له: ان شيعتك اختلفوا على، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحل، فكتب (عليه السلام) سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.
(٢٥٤٨٣) ٨ - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين (١) بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، (عن علي (عليهم السلام)) (٢)، انه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته.
(٢٥٤٨٤) ٩ - محمد بن الحسن في (الخلاف) قال: روى أصحابنا في قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ (1) أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
125 - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة (25485) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أم الولد، هل يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك.