(25929) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
10 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما.
(25930) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وذكر نحوه (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
(25931) 2 - وبالاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله