موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن شعيب قال: كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج (1)، فوقع: لا بأس به.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الحميد (2).
21 - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر (25669) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن الخزرج انه كتب إليه: ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الأيام (1) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له: افعل أو قد فعل، فأجاب (عليه السلام) فيه لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.
أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الأزواج في حديث من طلق واحدة من أربع (2) وغير ذلك (3).