وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٩٨
موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن شعيب قال: كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج (1)، فوقع: لا بأس به.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الحميد (2).
21 - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر (25669) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن الخزرج انه كتب إليه: ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الأيام (1) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له: افعل أو قد فعل، فأجاب (عليه السلام) فيه لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.
أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الأزواج في حديث من طلق واحدة من أربع (2) وغير ذلك (3).

(١) في المصدر: الزوج.
(٢) الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧٠.
الباب ٢١ فيه حديث واحد (١) الكافي ٥: ٥٦٢ / 25.
(1) في المصدر زيادة: والشهور.
(2) يأتي في الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج.
(3) يأتي في الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست