(25614) 6 - وباسناده عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسين بن يوسف، عن نضر، عن محمد بن هاشم (1)، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
5 - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها (25615) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله (1).
(25616) 2 - وقد تقدم حديث داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها