أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
6 - باب عدم تحريم أخت الأخ إذا لم تكن أختا من الأب ولا الام، وكذا بنت أخي الأخ إذا لم يكن أخا (25846) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمي قال: سألت أبا الحسن (1) (عليه السلام): أزوج أخي من أمي أختي من أبي؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): زوج إياها إياه أو زوج إياه إياها.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى، مثله (2).
(25847) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة قال: ما أحب ان أتزوج أخت أخي من الرضاعة.
أقول: هذا ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الأخ أختا وغير ذلك.