من لبنها في مكوك (1) فأسقته جاريتي فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك.
(25917) 2 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها وأوجع ظهرها.
(25918) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع.
أقول: هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلة في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي (3)، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع الا به والله أعلم.
8 - باب تحريم الام والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والإماء مع الشرائط.
(25919) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابنة الأخ من الرضاع: لا آمر به أحدا ولا انهى عنه، وأنا