١٠٧ - باب عدم جواز النظر إلى شعر أخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء (٢٥٤٢٠) ١ - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال: لا إلا أن تكون من القواعد، قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فمالي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها.
أقول: هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله.
١٠٨ - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب (٢٥٤٢١) ١ - محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن هشام وحفص وحماد بن عثمان كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر (١) بذلك في نسائهم.
(٢٥٤٢٢) ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عز وجل ﴿يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين﴾ (1) قال: قال لها شعيب: يا بنية هذا قوي برفع الصخرة، الأمين من أين