الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر.
وفى (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن الصادق (عليه السلام) في حديث شرايع الدين - مثله (1).
ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب (تحف العقول) مرسلا (2) (26243) 4 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) 3 - باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا لم يجز له تزويج أخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة فان تزوج في عدتها فالعقد باطل فان ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى (26244) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا. عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم