(25732) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد الحديث.
(25733) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مأة سوط غير سوط.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (1) وفي الإجارة (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي الحدود (4).
14 - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر (25734) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.