أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
6 - باب ان الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع (26254) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، (عن عقبة بن خالد) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟
قال: يمسك أربعا ويطلق ثلاثا.
ورواه الشيخ باسناده عن (محمد بن يحيى) (2)، عن محمد بن الحسين (3).
أقول: قوله: يطلق مخففة من الاطلاق، أو مشددة، والطلاق لغوي لا شرعي، أي يفارق ثلاثا ويخلي سبيلهن، وقد تقدم ما يدل على ذلك (4).