14 - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك على كراهية وتتأكد في استيلادها (26039) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ولد الزنا ينكح؟
قال: نعم ولا تطلب ولدها.
(26040) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا، وقال: إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده.
ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، ومحمد بن العباس، عن العلاء نحوه (1).
(26041) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها؟ قال: لا.
(26042) 4 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشترى