(26266) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟
قال: فقال: هن بمنزلة الإماء.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله (1)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (2) 11 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة (26267) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(26268) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي