وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٢٧
(٢٥٧٣٨) ٣ - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (1) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
16 - باب تحريم الدياثة (25739) 1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني والديوث والمرأة توطئ فراش زوجها.
(25740) 2 - قال: وقال (عليه السلام): إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديوث، قيل: يا رسول الله وما الديوث؟
قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.
ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن علي بن السندي عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول

(٣) تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٢٩.
(١) البقرة ٢: ٢٢٢.
(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الحيض وفي الباب ٧ من أبواب النفاس وفي الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي البابين ١١ و ١٢ من أبواب تروك الاحرام.
الباب ١٦ فيه ٥ أحاديث (١) الفقيه ٤: ١٣ / ١٦، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من مقدمات النكاح وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) الفقيه ٣: ٢٨١ / 1343، وأورده في الحديث 9 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست