22 - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت أختها زوجيته وأقامت البينة (25670) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: ان البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد أختها فساد النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد (1).
ورواه باسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين (2).
23 - باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة (25671) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا (عليه السلام) قلت: جعلت فداك