(25945) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في امرأة أرضعت ابن جاريتها: انها تعتقه.
(25946) 3 - قال: وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها.
(25947) 4 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1)، ويأتي ما يدل عليه في العتق (2) إن شاء الله.
18 - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدى * بلبنها فان فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها.
(25948) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل