أقول: وتقدم ما يدل على عدم الجواز اختيارا (1).
131 - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة (25516) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، (1) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، فان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: النساء على وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.
(25517) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: لا تسلم على المرأة.
(25518) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن عليه (1)، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف