محمد، (عن سالم بن محمد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن سلمة) (1)، عن علان بن محمد، عن ذريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الباقر (عليه السلام): لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الإماء بين يدي الإماء فلا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على استحباب التستر بالجماع (2).
67 - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفى البيت صبي أو صبية ترى وتسمع أو خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع (25222) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي أيوب (1)، عن ابن راشد (2)، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفى البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمد مثله (4).