(26144) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي عبد الله - البرقي، عن محمد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين.
قال الشيخ: ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالأختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الأخرى لما تقدم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
28 - باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل وجواز ذلك في العدة البائن والوفاة.
(26145) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال:
إذا برئت (1) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها الحديث.
(26146) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن