وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ١٦٧
السلام) قال: لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها مسحا بالحناء وان كانت مسنة.
(25322) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما زينة المرأة للأعمى قال: الطيب والخضاب فإنه من طيب النسمة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام (1) وفي لباس المصلي (2).
86 - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها (25323) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها.
(25324) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها.
(25325) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله

(٢) الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٨.
(١) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام.
(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلي.
الباب ٨٦ فيه ٤ أحاديث (١) الكافي ٥: ٥٠٩ / ١.
(٢) الكافي ٥: ٥١٠ / ٢.
(٣) الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٧٩، والخصال 1: 37 / 13.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست