السلام) قال: لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها مسحا بالحناء وان كانت مسنة.
(25322) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما زينة المرأة للأعمى قال: الطيب والخضاب فإنه من طيب النسمة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام (1) وفي لباس المصلي (2).
86 - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها (25323) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها.
(25324) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها.
(25325) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله