يبقى في الموقف أحد قال: اللهم العن الزناة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن يحيى بن المغيرة (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة (25728) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، الحديث.
(25729) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).