مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتدري كيف بايع رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال:
جمعهن حوله ثم دعا بتور برام (1) فصب فيه نضوحا ثم غمس يده - إلى أن قال: - ثم قال: اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم.
(25449) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله أنه قال: لما بايع رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
116 - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب.
(25450) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدثتني سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت