أبي نصر، عن المشرقي، عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم؟ فقال: ليس بشئ قلت: فيحل للرجل أن يتزوج؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن المشرقي مثله، إلا أنه قال:
خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة (1).
(25675) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قلت: وإن خاف أن تكون تمزح؟
قال: وكيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا.
25 - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش (25676) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت أيضا؟! ليس عليكم التفتيش.
(25677) 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن