25 - باب ان من تزوج أختين في عقد واحد امسك أيتهما شاء وفارق الأخرى.
(26139) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال: يخلى سبيل أيتهن شاء.
(26140) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجل تزوج أختين في عقده واحدة قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير (1).
26 - باب ان من تزوج امرأة ثم تزوج أختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الأولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية وكذا من تزوج امرأة ثم تزوج أمها ويلحق به الولد مع الجهل.
(26141) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،