بابنتها أو بأختها، فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال - إلى أن قال: - وإن كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم، فارق الأخيرة والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق.
(26008) 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده.
(26009) 8 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
9 - باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها (26010) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن