(25607) 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
(25608) 15 - وعنه، عن سعيد (1) بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا.
قال الشيخ: هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة أو على الاستحباب أو على التقية لما تقدم (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
4 - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج (25609) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت