73 - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*) (25259) 1 - محمد بن الحسن باسناده، (عن أحمد بن محمد بن عيسى) (1) عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول قلت للرضا (عليه السلام): إن رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟
قال نعم، ذلك له قلت: وأنت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).