المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج (1).
أقول: تقدم الوجه في مثله (2).
(26077) 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال:
يرجع عليها بما أعطاها.
(26078) 14 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في المرأة تزوج في عدتها؟ قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه (1).
أقول: تقدم الوجه في مثله (2) ويحتمل التقية.
(26079) 15 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر