١٢٢ - باب استحباب الاستئذان ثلاثا والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن (٢٥٤٧٠) ١ - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الاستئذان ثلاثة: أولهن يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا، فيرجع المستأذن.
(٢٥٤٧١) ٢ - علي بن إبراهيم في ﴿تفسيره﴾ (١): عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿حتى تستأنسوا﴾ (2) قال: الاستئناس وقع النعل والتسليم.
(25472) 3 - قال: وقال الصادق (عليه السلام) في قوله: (وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة) (1) قال: هي الحمامات والخانات.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).