النرسي (1)، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع (2) أهلك وأنت مختضب فإنك إن رزقت ولدا كان مخنثا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (3).
157 - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا زيادة على غيره.
(25572) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلقها (1) على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (2).
(25573) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم،