أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه.
وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه (2).
43 - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فان تزوج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل (26211) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(26212) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته