106 - باب حكم سماع صوت الأجنبية وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الأجانب وممازحتهن (*) (25415) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخلت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أيسرك أن تسمع كلامها؟
قال: فقلت: نعم، قال: فأذن لها قال: وأجلسني معه على الطنفسة (1) قال: ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما، الحديث.
أقول: وأحاديث روايات النساء عنهم (عليهم السلام) كثيرة، لكن يحتمل اختصاصه بالعجايز.
(25416) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - قال: ونهي أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه.
(25417) 3 - وفي (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب، وكثرة مناقشة النساء يعني محادثتهن، ومماراة