هاشم، عن علي بن أسباط، عن موسى بن سعدان نحوه (3).
(26051) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.
(26052) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) قال: روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحل له أخته أبدا.
ورواه البرقي في (المحاسن) أيضا مرسلا (1).
(26053) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته.
(26054) 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فلا.