2 - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك.
(25860) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.
(25861) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(25862) 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا.