ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) في المتعة (4) وفى الطلاق (5).
36 - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة (26186) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول:
طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها (1).
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق (2) (26187) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة قال: قلت له: فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولى بها حاجة قال: فيلقاه (1) بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول (2) له: أطلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم فقد صارت