وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٨٢
(25884) 25 - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود، (1) ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (2).
3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم (25885) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
(25886) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(25887) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

(٢٥) الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٤.
(١) يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث (١) الكافي ٥: ٤٣٨ / ٥، التهذيب ٧: ٣١٢ / ١٢٩٤، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ٦٩٩.
(٢) الكافي ٥: ٤٣٨ / ١.
(١) التهذيب ٧: ٣١٢ / ١٢٩٣، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ٦٩٨.
(٣) الكافي ٥: ٤٤٦ / 15، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست