(26058) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال: ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
أقول: لعل الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدم (1) ويمكن أن يراد منه ان يتركها حتى تتزوج غيره وإن كانت لا تحل له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه.
(26059) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوج الأول امرأته (1) ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضا (2) من الثمن ثمن الولد.
(26060) 6 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نعى الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الأول فان الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها.