محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب إليه: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب (عليه السلام):
إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله (1) فقد روى أنه جائز وكتب إليه: هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا يجوز؟ فأجاب (عليه السلام): قد نهى عن ذلك.
أقول: المنع في أوله محمول على الدخول بالأم أو الكراهة وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
19 - باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها.
(26094) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى (1) بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
(26095) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن