٢٠ - باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه أمها وجدتها وان لم يدخل بها (٢٦٠٩٧) ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بأمها؟
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذا الشمخية (١) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم اتى عليا (عليه السلام) فسأله فقال له علي (عليه السلام): من أين أخذتها؟ قال:
من قول الله عز وجل ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (2) فقال علي (عليه السلام): ان هذا مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم - إلى أن قال:
فقلت له: ما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني ان عليا (عليه السلام) قضى بها وتسألني ما تقول فيها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (3).