قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها.
35 - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف.
(26184) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1).
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: إياكم (2).
أقول: يأتي فيه تفصيل في الطلاق (3).
(26185) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة الحديث أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح (1) وغير