وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٤٧٠
قال الشيخ: هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الأنماط مع أنه روى ما يناقضه كما مر (١) أقول: ويمكن كون الضمير في (أطؤها) راجعا إلى الام يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر ويحتمل التقية وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط نحوه (٢) وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله.
(٢٦١٢٠) ١٧ - العياشي في (تفسيره): عن أبي العباس قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ (1) وعن عبيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
22 - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده ويطأ بالملك أمته التي وطئها.
(26121) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي

(١) مر في الحديث ١٤ من هذا الباب.
(٢) التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨١، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٤.
(١٧) تفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٣.
(١) النساء ٤: ٢٣.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب..
الباب ٢٢ فيه ٧ أحاديث (١) الكافي ٥: ٣٦٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٤٥٠ / 803.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست